للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - رسم معاملات يدفعه العضو مقابل إصدار شهادات لمن يهمه الأمر وغيرها من المعاملات.

٣ - بيع خدمات بهامش ربح بسيط: يتعامل الصندوق مع الكثير من المؤسسات التجارية، ويحصل منها على نسبة خصومات جيدة، هل من الجائز للصندوق إضافة هامش ربح بسيط على هذه السلعة أو الخدمة ومن ثم بيعها للعضو مرة أخرى؟ علماً بأن سعر البيع للعضو سوف يكون أقل من سعر السوق.

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - لا مانع من تكليف العضو من أن يدفع رسماً مالياً عند الموافقة على منحه قرضاً حسناً على أنه أجرة على ما تحتاجه هذه العملية من تسجيل وتوثيق، شرط أن تكون هذه الأجرة مقطوعة وغير مرتبطة بمبلغ القرض ولا زمن سداده، وإلا اشتبهت بالفوائد الربوية وحرمت.

٢ - لا مانع من تكليف العضو بأن يدفع رسماً مالياً معيناً عند حصوله على شهادات لمن يهمه الأمر أو غيرها من المعاملات مقابل قيمة الورق وأجرة الطباعة والتسجيل وما إلى ذلك.

٣ - لا مانع من أن يشتري الصندوق بعض السلع من السوق ثم يبيعها إلى الأعضاء بثمن أعلى من ثمن الشراء، سواء باعها بثمن حالٍّ أو ثمن مؤجل، بشرط البت في ثمن البيع عند التعاقد، ثم إذا كان باعها مرابحة وجب عليه بيان الثمن الحقيقي الذي اشتراها به مع مقدار الربح، وإن باعها بيعاً عادياً وجب عليه بيان الثمن الإجمالي دون حاجة إلى بيان مقدار كل من الربح ورأس المال. والله أعلم.

[١٥/ ٢٠٥ / ٤٧٠٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>