للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما مكسب الجمعية فسيكون من نسبة الخصم التي تأخذها الجمعية من الشركة البائعة.

لذا نرجو التكرم بإعطائنا الرأي الشرعي: هل هذه البنود تتفق مع الشريعة الإسلامية؟ أو لدى سيادتكم تعديل يفيدنا في أن نسير في الطريق الصحيح الذي يوصلنا إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، وعلى سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وجزاكم الله عنا خيراً.

واتصلت اللجنة بالسائل هاتفياً، وسألته عن إمكانية تحديد الثمن الأصلي والتكلفة وإمكانية إعلام المشتري بذلك؛ تطبيقاً لمقتضى عقد المرابحة المبني على الأمانة في الإخبار عن مقدار التكلفة، ومقدار الربح المتفق عليه، فأفاد بأن من الممكن إعلام المشتري بمقدار التكلفة ومقدار الربح، قال: نحن مستعدون بإعلام المشتري بالأمرين (سعر السلعة مع تكلفتها، ومقدار الربح المتفق عليه).

[أجابت اللجنة بما يلي]

التعامل بهذه الطريقة المشار إليها في السؤال على أساس إخبار المشتري بالتكلفة الحقيقية للسلعة بعد الخصم، مع بيان الربح المتفق عليه جائز شرعاً، والبنود المذكورة في السؤال لا تعارض الشريعة الإسلامية، وعليه فإن ما استوضحتم عنه جائز شرعاً. والله أعلم.

[٥/ ١٨٥ / ١٥١٠]

أخذ الجمعية الخيرية مالاً من إحدى لجانها للضرورة

١٧٩١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيسة جمعية نسائية، ونصُّه:

نهديكم أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، ونتشرف بعرض الآتي على سعادتكم:

<<  <  ج: ص:  >  >>