للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثاً: بيع مادة الجلاتين البقري، مع عدم علمنا بالطريقة التي تمَّت فيها ذبح الأبقار، وهي واردة كذلك من بلاد غير إسلامية.

آملين إجابتكم السريعة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل جواز بيع الصحف والمجلات بجميع أنواعها، وإن كانت تشتمل أحياناً على بعض الأخبار أو الصور المنافية لأحكام الشريعة وهَدْيِها، وذلك لأن الغرض الأساسي منها الإعلام بالأخبار والحوادث والمعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعود على المجتمع بفوائد كبرى لا غنى للناس الآن عنها، أمّا إذا كان الغرض الأساسي للجريدة أو المجلة نشر الفساد والإباحة أو الإلحاد والتبشير بالعقائد الضالّة؛ فيجب الامتناع عن ترويجها في أوساط عامة الناس بيعاً وشراءً.

وأما عن السؤال الثاني والثالث بشأن شوربة الدجاج ومادة الجلاتين ومثلها سائر المنتجات الحيوانية، فإن كانت من لحم الخنزير أو الميتة أو الحيوانات المحرّم أكلها فلا يجوز التعامل بها بيعاً وشراءً. أمّا ما سواها من الحيوانات المأكولة اللحم ومنتجاتها فما عَلِمْنا أنه ذُبِحَ بيد مسلم أو كتابيٍّ على الوجه الشرعي فإنه يحل أكلها وبيعها وشراؤها، وما عَلِمْنا أنه ذبح بيد غير مسلم أو كتابيّ، أو أنه أزهقت روحه على غير الطريقة الشرعية ولو بيد مسلم أو كتابيّ، فلا يحلّ أكله ..

وأمّا ما جُهِلَ حاله فيُراعى فيه أنه جاء من بلاد المسلمين أو بلاد أهل الكتاب (اليهود والنصارى)؛ كأستراليا، والبرازيل، وأمريكا، والدانمارك، وفرنسا؛ فيحلّ أكله ما لم يتيقّن أنه غير مذبوح على الطريقة الإسلامية، وإن جاء من بلاد لا تدين بأحد الأديان السماوية الثلاثة (وهي الإسلام واليهودية والنصرانية) كالبلاد الشيوعية؛ كروسيا، والصين، وبلغاريا، ورومانيا؛ فهذه البلاد لا يؤكل

<<  <  ج: ص:  >  >>