للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعلنت الحكومة عن رغبتها في منح المرأة الكويتية حقّها المتمثل بالترشيح والانتخاب بمجلس الأُمّة، ونودُّ معرفة الحكم الشرعي في هذا الموضوع، والسلام ختام.

[أجابت الهيئة بما يلي]

تنحصر آراء الفقهاء في حقّ المرأة في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الأُمّة في ثلاثة آراء:

الرأي الأول: يرى أن حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الأُمّة غير ثابت للمرأة، وأنه مقصور على الرجال الذين تتوافر فيهم الشروط التي حدّدها الفقه الإسلامي لتولّي الولايات العامة -وذلك حسب رأي جمهور الفقهاء- وقال به بعض العلماء المعاصرين، وهو ما أخذت به هيئة الفتوى في فتواها السابقة ذات الرقم (١ هـ / ٨٥).

الرأي الثاني: يرى أن هذا الحق ثابت للمرأة كالرجل سواء بسواء، فيجوز لها المشاركة في الانتخاب، وكذا يجوز لها الترشيح لعضوية مجلس الأُمّة كالرجل، لأنّ كلّاً منهما من أهل الولاية العامة عدا الخلافة، وهو يتمشَّى مع رأي بعض الفقهاء القدامى، وقال به بعض العلماء المعاصرين، مع الالتزام بالضوابط الشرعية.

الرأي الثالث: يفرق بين الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الأُمّة، فيرى أنه لا مانع من مشاركة المرأة في انتخاب أعضاء مجلس الأُمّة كالرجل، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، وأما الترشيح لهذه العضوية فلا يجوز لها، وقال به بعض العلماء المعاصرين.

ولكّل رأي من هذه الآراء أدلته التي استدَّل بها.

وترى الهيئة: أن هذه المسألة من المسائل الخلافية، وقد قرّر الفقهاء في القاعدة الفقهية الكلية المشهورة أن (حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية)، إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>