للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلمية، والشرح الصغير ١/ ٢٠١ ط- الحلبي، أو ٢/ ٦٨٦ ط- دار المعارف. والله أعلم.

[١٦/ ١٠٣ / ٤٩٢٥]

[إخراج الزكاة من المواد التموينية]

٩٠٨ - حضر إلى اللجنة مراقب إدارةٍ ما، وقدَّم السؤال التالي:

هل يجوز صرف زكاة الفطر أو صدقته من مواد التموين التي تصرفها الحكومة للناس في البلد، علماً بأن هذه المواد تصرف على المواطنين والمقيمين دون تفرقة بسعر أقل من سعر السوق، كما أن وزارة التجارة تخالف من يتصرف ببيع هذه المواد وتحيله إلى النيابة العامة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز صرف زكاة الفطر أو صدقته من مواد التموين التي تصرفها الحكومة في البلد، ولا أثر لاختلاف سعر الطعام المدعوم عن غيره؛ لأنها إخراج عينيّ، فلا ينظر فيه للقيمة، وأما منع الجهات المختصة من بيعها ممن تَسَلَّمها من التموين فهذا لا يخل بماليتها، ويمكن للفقير أن يستهلكها أو يدَّخرها. والله أعلم.

[٣/ ٧٨ / ٧٢٣]

[مقدار الصاع]

٩٠٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناصر، ونصُّه:

إني أعلم - والله أعلم - أن الفتوى عندنا في الكويت قد استقرت على أن

<<  <  ج: ص:  >  >>