للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب العمل والعمال]

[العمل في مهنة المحاماة]

١٨٠٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

شيوخنا الأفاضل أعضاء لجنة الفتوى؛ لديَّ استفسار على النحو الآتي:

١ - مشروعية مهنة المحاماة، وهل الخوض أو العمل في المحاماة في حد ذاتها غير جائز؛ لأنه قد تخالط بعض القوانين غير الشرعية في ظل قانون وضعي.

٢ - هل لي أن أعمل بهذه المهنة، مع تركي لكل ما هو مشبوه أو مخالف للشرع، حيث إن بها جوانب قد لا تتعارض مع الأحكام الشرعية.

٣ - إن طبيعة مؤهلي العلمي تخصص حقوق، وبذلك فإن أي عمل أتقدم له لا بد أن يكون قانونياً، أو له صله بالقانون، فهل يفضل ترك الأعمال القانونية لكون بعضها قد يتعارض مع أحكام الشرع؟

بمعنى آخر تتلخص الأسئلة حول محورين أساسيين هما: مدى مشروعية العمل في ظل قانون وضعي، ومشروعية مهنة المحاماة مع وجود أعمال قانونية أخرى؛ كالعمل بالتحقيقات أو الفتوى والتشريع أو الإدارات القانونية الأخرى والتي قد تخالف هي أيضاً أحكاماً شرعية أحياناً، مع الرجاء إعطائي شرحاً وافياً، ولكم جزيل الشكر.

[أجابت اللجنة بما يلي]

مهنة المحاماة شرعت لمساعدة صاحب الحق للوصول إلى حقه الشرعي،

<<  <  ج: ص:  >  >>