للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شرعاً، ولاحظت اللجنة في استمارات البيانات وفي المادة (١٣) من اللائحة بشأن توزيع المستحقات: أنها نصت على دفعها (للعضو) في كلٍّ من حالتي الوفاة والعجز الكامل، وهذا لا يستقيم، فلا بد من النصِّ في حالة الوفاة على أن الصرف إلى المستفيدين.

كما أن المادة نصت على أنه (يصرف المبلغ لأحد المذكورين)، وهذه العبارة تجعل تحديد من هو المستحق مثار نزاع، فينبغي تعديلها إلى عبارة (يصرف المبلغ لجميع المذكورين بالتساوي ما لم يحدّد العضو الأولوية بينهم، أو نسبة لكل منهم، فإذا لم يذكر أحداً يصرف إلى الورثة الشرعيين)، والله أعلم.

[١/ ٤١٢ / ٣٢٣]

[الاشتراك في صندوق التضامن الجماعي]

١٧٧٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من كل من السيد / محمود، والسيد / خالد، وهو بشأن الاشتراك في صندوق لأعضاء جمعيات مهنية وإبداء الحكم الشرعي في النظام الأساسي لهذا الصندوق.

وبعد الاطلاع على مواد النظام الأساسي المعدل لصندوق التضامن الجماعي لأعضاء جمعية مهنية بالكويت.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز الاشتراك في هذا الصندوق، ولا يمنع من جواز الاشتراك فيه كونُ بعض الأعضاء من غير المسلمين؛ لأنه من البر والتعاون؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢]، ولقوله تعالى أيضاً: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>