للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدلا من (٢. ٥) في المئة؛ حيث تُعطي هذه الزيادة فرق الأيام بين السنتين. والله أعلم.

[٨/ ٧٨ / ٢٣٠٤]

[تغيير موعد الحول الزكوي]

٧٨٣ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خلف، ونصُّه:

دخلت في شركة مع أحد الإخوة، وفتحنا محلاً تجارياً، وقد حال الحول على أموال شريكي بينما لم يحل الحول على أموالي (نصيب كل منا في رأس مال الشركة)، فاقترح شريكي أن نزكي في رمضان الحالي، ويكون هو موعد زكاة مال الشركة في كل عام، فما حكم ذلك؟

[أجابت الهيئة بما يلي]

للشركة عند بعض الفقهاء (الشافعية) شخصية مالية مستقلة عن شخصية الشركاء المكونين لها، وعليه فيجب على كلُّ من الشريكين أن يزكي ماله الخاص به في نهاية حوله هو، أمّا مال الشركة فيزكى عندما تنهي الشركة حولاً من بدء إنشائها، وعند عامّة الفقهاء يزكي كل شريك ماله الخاص مع حصته في أموال الشركة في نهاية حوله.

وفي كل الأحوال لا بأس بأن يقوم المزكي بإخراج زكاته قبل نهاية الحول، وأن يؤخرها عند نهاية الحول أيضاً إذا اقتضت مصلحة المستحقين لها ذلك. ولا يجوز بحال تقديم وقت وجوب الزكاة ولا تأخيره عن نهاية حوله بحسب ما تقدم، على خلاف تقديم وتأخير الإخراج. والله أعلم.

[٢٢/ ٩٠ / ٦٩٣٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>