للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي في مسألة جواز صرف زكاة المال لشخص غير مقتدر على الزواج ليستعين بها في هذا الأمر؟ وجزاكم الله خير الجزاء ...

وقد حضر المستفتي إلى اللجنة وأفاد بأن أحد أقربائه يريد الزواج، ولديه ما يكفيه لمصاريف الزواج الأساسية، ولكنه لا يملك المصاريف التقليدية التي تقتضيها بيئة البادية، وهو موظف وراتبه في حدود (٣٥٠) ديناراً، وهو بصفته شابًّا يحتاج إلى الزواج.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بما أن الشخص المشار إليه في السؤال يملك نفقات الزواج الأساسية؛ فإنه لا يعطى من الزكاة؛ لأنها لا تعطى إلَّا لتوفير الحاجات الأساسية، ولكن لا مانع من إعانته من التبرعات المطلقة من هبات وصدقات تطوّع، والله أعلم.

[٦/ ٧٥ / ١٧٥٩]

[دفع الزكاة لفقير يريد الزواج ثانية]

٨٦١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسن، ونصُّه:

أرجو من فضيلتكم مساعدتي في حلِّ هذه المسألة؛ وهي أن لدي صديقاً حالته المادية متوسطة، ويريد أن يتزوج ثانية، وليس لديه مهر الزواج، ولا حق له في قرض الزواج من الحكومة، ولا يستطيع الاقتراض من أي جهة أخرى لأن لديه أقساطاً أخرى، ولكن يستطيع تسيير أموره اليومية والزوجية من راتبه الذي يتقاضاه من الحكومة، وتوجد لدي زكاة سنوية.

السؤال: هل يجوز أن أدفع له الزكاة التي عندي لمساعدته بتقديم مهر الزواج، وأفرِّج عن كربته؟

<<  <  ج: ص:  >  >>