للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من وجوه الاستعمال المباح، ما دامت ملكيتهم لها غير مقيدة بقيد من وقف أو غيره.

ولا أثر لما جاء في السؤال عن المعتقدات العرفية التي يتداولها أهل المنطقة؛ لأنها لا أصل لها في الشرع. والله أعلم.

[١٠/ ٢٩٤ / ٣٠٣٥]

تخارج الورثة

(اتفاقهم على خروج أحدهم مقابل شيء ما)

٢٥٥٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عيسى، ونصُّه كالآتي:

توفي رجل وانحصر إرثه في زوجته وأبنائه (٥ ذكور و ٤ إناث)؛ فما هي أنصبتهم في تركة أبيهم؟

ووضح سؤاله بقوله:

يملك المتوفى (المذكور سابقاً) بيتاً خاصاً مسجلاً باسمه، فإذا رَغِب أحد الورثة في أخذ نصيبه من البيت ورغب الآخرون في تسجيل البيت باسم والدتهم وبرضاها، فبالنسبة لمن يريد التخارج هل يأخذ نصيبه من البيت بسعره وقت شرائه، أم لا بد من عرضه في السوق لمعرفة سعره في الوقت الحالي؟ وعلى أساسه يحسب نصيبه، على الرغم من أن البيت لم يمض على شرائه عام كامل؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

للزوجة الثمن فرضاً، ولأولاد المتوفى رحمه الله الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك من بعد وصية أوصى بها أو دين، وإذا أراد أحد الورثة

<<  <  ج: ص:  >  >>