فالوكالة محررة باللغة الانجليزية وهو لا يعرف الانجليزية.
سؤال: هل رفع الورثة دعوى؟
قال: هم في شبه نزاع على موضوع الهبة، ولكن إلى الآن لم يرفع الأمر للقضاء.
سؤال: هل الورثة معترفون بالهبة؟
قال: لا.
سؤال: متى تم تحويل المبلغ للحساب الآخر؟
قال: بعد الموت بتسع ساعات.
سؤال: ولمَ لم يعترفوا بالهبة؟
قال: لأسباب كثيرة، ومنها أن الجد لم يهب شيئاً لأقرب الأقربين إليه، فكيف يهب لواحد فقط وهو ابن بنته؟
سؤال: هل كان الورثة يعرفون هذا المبلغ الموجود بالبنك السويسري؟ قال: لا، ولكن بعد الموت أرسل البنك السويسري إلى الكويت أن المبلغ الذي كان باسم فلان قد تم تحويله إلى فلان، علماً أن القانون السويسري يعطي صلاحية للوكالة بعد الوفاة.
سألته اللجنة هل يعادل هذا المبلغ ثلث التركة؟
قال: لا، هو أقل من الثلث.
[أجابت اللجنة بما يلي]
تنقضي الوكالة بوفاة الموكل باتفاق الفقهاء، وعليه فإن تصرف الوكيل بعد وفاة الموكل تصرف باطل، ولا ينفذ ما دام الورثة لم ينفذوه، وأما دعوى الهبة فإن كان للموهوب له بينة شرعية تثبت دعواه، وكانت أقل من ثلث التركة فإنها