للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هبة الوالد ابنته مبلغاً على أن ترد بعضه

١٩٠٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السائلة (م. ع)، ونصُّه:

تلقيت مساعدة من والدي رحمه الله قبل ٣ سنوات مبلغاً وقدره ٣ آلاف دينار لشراء سيارة جديدة على أن أرد من المبلغ ألف دينار، وهو متوفى الآن، هل يجوز التصدق بهذا المبلغ، أم يعتبر ديناً عليّ وجزءاً من التركة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما تلقته السائلة من والدها بعضه هبة وبعضه قرض، فالألف التي أوجب والدها عليها ردها هي قرض، والألفان الأخريان هبة، وعلى ذلك فإن الألف دينار القرض تعد جزءاً من التركة وديناً على قابضها، ولا يجوز التصدق بها إلا بإذن باقي الورثة إذا كانوا عاقلين بالغين راشدين؛ لأنها حقهم. والله أعلم.

[١١/ ٢٥٧ / ٣٣٧٣]

[حرمان الابن العاق من المساواة في العطية]

١٩٠٤ - حضر إلى اللجنة السيد / عيسى، وقدم الاستفتاء التالي:

رجل لديه ثلاثة أبناء، وهو مقتدر والحمد لله، ولديه أراض ومحلات تجارية، وقبل أكثر من عام حصل خلاف بين الابن الأكبر والابن الأصغر، وحاول هذا الأب جاهداً أكثر من أربع أو خمس مرات حل الخلاف بينهما دون جدوى، بل إن ولده الأكبر رمى والده بكلام بذيء، فكان رد فعل والده أن طرده من البيت.

الوالد يقوم كل شهر بإهداء مبلغ (١٠٠٠ د. ك) لكل من الأبناء بالتساوي شهرياً.

<<  <  ج: ص:  >  >>