للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بين الزوجتين والأولاد حسب القسمة الشرعية. والله أعلم.

[٥/ ٣٢٣ / ١٦٣٠]

[نماء الميراث قبل تقسيمه]

٢٥١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فتحي وهو:

أرجو التكرم بإفادتنا حول المسألة التالية:

توفي رجل وأوصى بالثلث.

كان من جملة التركة محل تجاري، ثم جرد البضاعة في ذلك المحل والمستودع (المخزن) فكان مبلغ (س) من تاريخ الوفاة، استمر العمل في المحل بعد الوفاة لسنة كاملة، والورثة يريدون الاستمرار في العمل بالمحل حيث إنه مصدر الرزق.

هل تدخل قفلية المحل (الخلو) في الثلث؟ وكيف يتم ذلك؟ علماً بأن المحل ليس ملكاً للمرحوم، وإنما هو مستأجَرٌ استئجاراً، وقد حصل أن دفع قفلية عندما استأجر المحل بمقدار (٦ آلاف دينار كويتي).

هل يُخرج الثلث عن الربح الذي حصل للمحل خلال السنة التي تلت وفاة المرحوم؟

علماً بأنه لم يتاجر إلّا بجزء من رأس المال (البضاعة التي تركها المرحوم).

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن تركة المتوفى التي يرثها ورثته وتكون لهم هي ما خلفه المتوفى بعد كل ما يجب عليه من دين ومؤخر وصداق، والقفلية دفعها في حياته كما يفهم من

<<  <  ج: ص:  >  >>