للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

س ٤: هل يجوز دفع الزكاة لأخت متزوجة لها أبناء وبحاجة أم لا؟

هذا وجزاكم الله خيراً. أرجو الجواب برسالة، وشكراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول (الآباء والأمهات) وإن علوا، ولا للفروع (الابن والبنت) وأبنائهما وإن نزلوا، ويجوز إعطاء الزكاة للإخوة والأخوات إن كانوا فقراء، وكذلك يجوز إعطاء زوج البنت من الزكاة، ولو أنفقها الزوج على زوجته التي هي بنت المزكي. والله أعلم.

[٦/ ٥٧ / ١٧٤٢]

[دفع الزكاة للأخوات الفقيرات]

٨٦٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يحيى، ونصُّه:

ما حكم دفع الزكاة لبعض الأخوات الشقيقات لضيق سعة اليد لديهنّ؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز دفع الزكاة للأخوات المستحقَّات للزكاة بوصف الفقر إلَّا في حالة واحدة وهي أن يكون المزكي ملزماً بالإنفاق عليهن بحكم قضائي، وقد حكم به عليه فعلاً. والله أعلم.

[٥/ ١٠٣ / ١٤٥١]

[صرف الزكاة في الإعلان والتوعية]

٨٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>