للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا مقابله ذهباً، وأنا نيتي هي أولاً الحفاظ على التراث الإسلامي، ثم مجرد آثار وتحف أحتفظ بها، وما حكم بيعها مثلاً؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

شراء النقود الذهبية أو الفضية، أثرية كانت أو غير أثرية، عليها صور أو لا، جائز شرعاً، ويسمى صرفاً، ثم إن اشتريت بجنسها، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وجب التقابض في المجلس والتساوي في الوزن، وإن اشتريت بغير جنسها، كشراء النقود الذهبية بالفضة، أو بالعملات الدارجة الآن كالدينار الكويتي والدولار الأمريكي وغير ذلك، أو اشتريت النقود الفضية بغير جنسها أيضاً، فيجب التقابض في المجلس، ولا يشترط التساوي، فإذا اختل شرط مما تقدم فسد البيع وحرُم. والله أعلم.

[١٨/ ١٧٩ / ٥٦٣٣]

[بيع وشراء نقود ملغاة]

١٥١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / أحمد، ونصُّه:

في أيام الغزو العراقي لدولة الكويت قامت الدولة بإلغاء بعض الدنانير الكويتية، وحددت أرقامها، وأصدرت دنانير كويتية جديدة بدلاً منها، ولكن بعض التجار بدؤوا يبيعون الدنانير الملغاة (المضروبة) بالدنانير الجديدة، العشرة أو أكثر أو أقل من الملغاة بواحد من الجديدة، بحسب الظروف، طمعاً منهم في أن تعيد الدولة التعامل بهذه الدنانير الملغاة، ولكن شيئاً من ذلك لم يحصل، وخسر هؤلاء التجار المشترون للعملات الملغاة خسارة كبيرة.

والسؤال الآن عن حكم هذا البيع: أهو صحيح، على أساس أنه بيع صرف

<<  <  ج: ص:  >  >>