هذه المدارس على أنها أعيان زكوية، وتصرف تلك الأعيان عند التصفية في مصارف الزكاة كما تقدم. والله أعلم.
[١٢/ ١٢١ / ٣٦٣٠]
تَشييد مركز علميٍّ من الزكاة
٨١٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:
نود أن نفيد فضيلتكم علماً بأننا في مركزنا سنقوم بإذن الله بإنشاء وتشييد المركز العلمي لتخريج العلماء وكفالة المعلمين والطلاب الفقراء حتى يتفرغ كلاهما للتعليم والتعلم، وسيقوم المركز بتدريس شتى العلوم الشرعية لا سيما حفظ القرآن الكريم.
وسؤالنا: هل يجوز دفع الزكاة لتشييد المركز العلمي وما يقوم به من أنشطة علمية؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
مصارف الزكاة ثمانية بيَّنها قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[التوبة: ٦٠]، وليس إنشاء هذا المركز منها، وعليه فلا يجوز دفع الزكاة لإنشاء هذا المشروع والإنفاق عليه، ويجوز إنشاؤه والإنفاق عليه من الصدقات العامة والأوقاف المخصصة لذلك. والله أعلم.