للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز لها وقف هذه التبرعات والزكوات أصلاً. والله أعلم.

[٢٢/ ١٩٥ / ٧٠٤٤]

[شراء مقر خيري من ريع الوقف]

٢٠٠٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / بدر، ونصُّه:

رجل يملك مجمعاً تجارياً، أوقفه على الخيرات والمبرات فصار يدر عليه ريعاً طيباً، ينفق من ريعه هذا على الخيرات، وقد تجمع لديه بعد هذا الإنفاق مبلغ من المال كبير، والآن يريد أن يشتري أو يبني به أو ببعضه مقراً لإحدى الجمعيات الخيرية، فهل يجوز له ذلك؟ وإذا جاز فهل يوقفه عليها؛ حيث إن الأصل من الوقف؟ أم يملكه للجمعية عن طريق الصدقة؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

العقار الموقوف على الخيرات والمبرات ريعه يصرف في الخيرات والمبرات على وجه التمليك وجوباً، بناء على شرط الواقف الذي هو واجب النفاذ كنص الشارع، ولا يجوز جعله وقفاً من جديد، وعليه فإن للمستفتي أن يدفع ريع الوقف المتجمد لديه أو بعضه -بحسب ما يرى من المصلحة- للجمعية الخيرية لتنفقه في وجوه البر والخير، سواء كان ذلك في البناء أو في غيره، كما أن له أن يبنى به بناء ويملكِّه للجمعية، ويراعى الأولوية في الإنفاق بسد حاجة الفقراء والمحتاجين. والله أعلم.

[١٥/ ٢١٧ / ٤٧١٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>