للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخاك وخالك فحضرا، فقلت لهما: (أنت يا أخاها ويا خالها اشهدا بأنها طالق)، ثم خرجت من منزل والدتها وكنت واعياً لما أقول.

واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها، فوافقت الزوج على أقواله، وقالت: بأنه في المرة الثالثة كانت تصرفاته سليمة ولم يفقد وعْيَه، وكان واعياً لما يقول، لأنه طلب مني أن أحضر أخي وخالي وعندما حضرا قال اسمي كاملاً وطلّقني.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى؛ لا تحلُّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعيا صحيحاً، فإن مات عنها الثاني أو طلّقها وانقضت مدّة عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله. والله أعلم.

[٥/ ٢٨٦ / ١٥٩٦]

طلاق من يتعاطى المخدّرات

٢٢٣٦ - حضر إلى اللجنة السيد / فهد، ومعه زوجته السيدة / إقبال، وقدم الاستفتاء التالي:

طلقت زوجتي ثلاث مرات.

المرة الأولى: كنت في غير وَعْيٍ بسبب أني أتناول المخدّرات فقلت لها: (طالق).

المرة الثانية: كنت في غير وَعْيٍ بسبب أني أتناول المخدّرات فقلت لها: (طالق).

المرة الثالثة: في عام ١٩٩٩ م أيضاً كنت في غير وَعْيٍ بسبب أني أتناول

<<  <  ج: ص:  >  >>