للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الرجعة بعد الطلاق الرجعي بيد الزوج وحده]

٢٢٨٦ - حضر إلى اللجنة السيد / فليج، وقدم الاستفتاء الآتي:

لقد تزوجت منذ (١٣) سنة، وهذه أول مرة أتلفظ فيها بالطلاق، لقد حصلت مشاجرة بيني وبين زوجتي، ولقد تلفظت أثناءها بالطلاق.

أرجو الإفادة بالحكم الشرعي، وجزاكم الله كل خير.

وسألته اللجنة ما يلي:

- كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟

- قال: هذه هي المرة الأولى.

- ما ظروف هذه الطلقة؟

- قال: حصلت منذ عشرة أيام؛ فقد حصل شجار بيني وبين زوجتي فقلت لها: (بالثلاث وحارِم بالثلاث وحارِم بالثلاث وحارِم بالثلاث، بالثلاث وحارم)، ولم أقصد تحريمها أبديّاً، ولم أضربها ولم أكسر شيئاً، ولم أعاشرها، ولم أراجعها منذ حصول الطلاق، وأفاد بأنها اشترطت لترجع إليه أن يدفع لها مبلغ ألفي دينار، وبدون هذا لا ترجع إليه.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأنه وقع من المستفتي طلقة أولى رَجعيّة، وقد راجعها أمام اللجنة في العِدَّة، وأفهمته اللجنة أنها عادت إلى عصمته، وتبقى معه على طلقتين، وأن الرجعة بيده ولا تحتاج إلى مهر أو عقد، وأنه لا يلزمه المبلغ الذي اشترطته، لكن لو أحب أن يعطيها شيئاً من ماله على سبيل الهبة فذلك راجع إليه. والله أعلم.

[٥/ ٢٧١ / ١٥٨٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>