للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من المفاسد، ويراقبها بالطرق المتاحة فلا مانع منه شرعاً، إذا خصص فيه أماكن للرجال وأخرى للنساء؛ لئلا يحصل الاختلاط المحرم بينهم.

وإذا لم يستطع ذلك، وغلب على ظنه أن المستخدمين أو بعضهم سوف يستخدمونه في المفاسد فلا يجوز؛ سداً للذريعة. والله أعلم.

[١٦/ ٤٠٥ / ٥١٦٢]

[الرقص وشق الثياب والتصفيق والصياح عند الغناء]

٢٨٧٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / وليد، ونصُّه:

ما حكم التصفيق والصفير والرقص عند سماع الأغاني؟

وما حكم الذين يشقون ثيابهم وينتفون شعورهم، ويشقون صدورهم عند السماع؟ أو يصيحون صراخاً، أو يتغاشون، أو يتباكون تصنعاً ورياءً؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

التصفير والتصفيق والرقص إذا صاحبت الغناء المباح تكون مكروهة؛ لأن فعلها دناءة وسفه ونوع من اللهو والعبث، أما إذا صاحبت الغناء المحرم فتكون مُحرَّمة.

أما شق الثياب ونتف الشعر، وما إليه من الحركات غير الواعية عند السماع، فإن كان فاعلها في حالة وعي، فهو هذر وعبث، أقل ما يقال فيه: إنه مكروه؛ لأنه يزري بالإنسان الذي كرمه الله تعالى، ولما فيه من الإيذاء وإضاعة المال، وإن كان في حالة غياب عن الوعي «ذهول»، فهو باطل؛ لأنه شبيه بالمجنون، إلَّا أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>