للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

د - تسديد الرسوم الدراسية لليتيم.

هـ- تسديد ديون أم اليتيم.

و - إصلاح سيارة أم اليتيم.

ز - أيُّ أمور أخرى تخص اليتيم وأمه.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع من الصرف من الأموال المتبرع بها للأيتام على ما يلي:

أ - دفع إيجار المنزل الذي يسكنه اليتيم مع أهله.

ب- شراء أجهزة كهربائية للبيت الذي يسكنه اليتيم مع أهله.

جـ- دفع فواتير الكهرباء.

د - تسديد الرسوم الدراسية لليتيم.

هـ- تسديد ديون أُمِّ اليتيم إذا كانت بسبب الإنفاق عليه.

و - إصلاح سيارة أُمِّ اليتيم إذا كانت تحتاج إليها لخدمته.

ز - أَيُّ أمور أخرى يحتاجها اليتيم.

وفي كل ذلك يقدم الأهم على المهم من حاجاته. والله أعلم.

[٢٠/ ٢٩٧ / ٦٤٦٧]

[أخذ الجد والجدة أجرة رعاية أحفادهم من مالهم]

٢٦٨٧ - عرض على اللجنة، الاستفتاء المقدم من السيد / غانم، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>