للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا تعلم صلاة اسمها صلاة الاستجابة، وربما كان المراد بها صلاة الاستخارة أو صلاة الحاجة.

فأمّا صلاة الاستخارة فهي ركعتان كسائر الصلوات النافلة، تصلى في غير الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ب (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثانية ب (قل هو الله أحد)، بعدها يدعى بدعاء الاستخارة، وهي كما روى البخاريّ (١) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علاّم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أنّ هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله- فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رَضِّني به. قال: ويسمي حاجته»، وقال الحنفية والمالكية والشافعية: يستحب افتتاح الدعاء المذكور وختمه بالحمد لله والصلاة والتسليم على رسول الله.

وأما صلاة الحاجة فقد اتفق الفقهاء على أنها مستحبة، واستدلوا بما أخرجه الترمذي وابن ماجه (٢) عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله، وليصل على النبي، ثم ليقل: لا إله إلا الله


(١) رقم (٦٣٨٢).
(٢) الترمذي (رقم ٤٧٩)، وابن ماجه (رقم ١٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>