للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

د- أن لا يكون ملوناً أو مزركشاً يلفت النظر إليها.

وستر الوجه واجب على المرأة الشابة إذا خُشيت الفتنة، فإذا أمنت الفتنة كأن كانت في مجتمع مأمون، فلا حاجة للنقاب له، أما العجوز فلا يجب عليها ستر وجهها إلَّا إذا خشيت الفتنة، وقال البعض: وجه المرأة عورة فيجب ستره مطلقاً.

والخمار: ما يستر الرأس والصدغين أو العنق، والفرق بين الحجاب والخمار؛ أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة، أما الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها.

والنقاب: النقاب - بكسر النون - ما تنتقب به المرأة، يقال: انتقبت المرأة وتنقبت غطت وجهها بالنقاب، والفرق بين الحجاب والنقاب: أن الحجاب ساتر عام، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط. والله أعلم.

[٢٣/ ٣١٧ / ٧٥١٧]

[نزع حجاب المرأة]

٢٩٢٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

لقد أرغمني والدي على نزع الحجاب بحجة أنني صغيرة، والحجاب يشين شكلي، ويقلل فرص الزواج؛ فما الحكم؟

[أجابت الهيئة بما يلي]

إذا بلغت الفتاة الحلم (بالحيض أو ببلوغ سن الخامسة عشرة من العمر) أو راهقت وقاربت البلوغ، لزمها الحجاب في الشارع وأمام الرجال الأجانب عنها،

<<  <  ج: ص:  >  >>