للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

يحرم شرعاً إسقاط الجنين إذا أتم الشهر الرابع (١٢٠) يوماً ما لم يتعيَّن الإجهاض سبباً لإنقاذ حياة الأم من خطر محقق من الحمل؛ سواء أكان الإسقاط برضى الزوجين أم بإكراه وإجبار.

ويأثم الزوج بإكراه زوجته على إسقاط الجنين بعد الشهر الرابع من الحمل. ويجب على زوجته الامتناع، ولا يجوز لها طاعة الزوج فيما أمرها به؛ لأنه معصية.

وبالنسبة للحالة المسؤول عنها؛ فإنه تجب الغرة على الأم التي أجهضت نفسها، وعلى الأب أيضاً إذا أكرهها على ذلك إكراهاً ملجئاً، كما تجب على من باشر الإجهاض، ويكونون جميعاً مشتركين فيها، فإذا كان إكراه الأب على الإجهاض غير ملجئ؛ لم يلزمه شيء من الغرة.

والغرة هي دية الجنين وتقدر بنصف عشر دية الرجل؛ وهي خمس من الإبل، أو خمسون ديناراً (والدينار هو مثقال من الذهب يعادل ٤. ٥ غراماً تقريباً)،

ولا تختلف الغرة بذكورة الجنين أو أنوثته.

هذا إذا خرج من أمه ميتاً نتيجة للجناية. أما إذا خرج حياً حياة مستقرة، ثم مات نتيجة للجناية؛ فتجب فيه دية كاملة؛ لأنه قتل إنسان حي.

ويحرم الأب المكره إكراهاً ملجئاً والأم من الميراث؛ لأنهما اشتركا في الإجهاض، وينتقل الميراث إلى من بعدهما. والله أعلم.

[١٠/ ٣١٥ / ٣٠٥٢]

[دية الإجهاض بسبب التخويف]

٣٠٦٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>