٢١١٥ - عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من / رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج ونصُّه:
ما حكم زواج المسلم من فتاة من عائلة نصرانية أو يهودية لا تتمسّك بأي دين أو أنها تشك في صحة دينها؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
بأنه لا يجوز زواج المسلم من فتاة لا تدين بأي دين، أو بفتاة كانت نصرانية أو يهودية ثم شكّت في صحة دينها ففارقته، لأن شرط إباحة زواج المسلم من غير المسلمة أن تكون كتابية بالمعنى الذي أسلفنا. والله أعلم.
[٥/ ٢٤٢ / ١٥٦٠]
زواج السنِّي من شيعيّة أو العكس
٢١١٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه:
هل يجوز زواج الشيعي من سنيّة؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
زواج السني من شيعية أو العكس تتوقّف صحته على ما يلي: