للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إجابة السامع للأذان والإقامة]

٣٠٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رئيس قطاع المساجد، ونصُّه:

ما حكم قول بعض المأمومين: (أقامها الله وأدامها) عند سماعهم لقول المؤذن: (قد قامت الصلاة) أثناء الإقامة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إجابة السامع للأذان والإقامة باللسان سنة عند جمهور الفقهاء، وقال الحنفية: الإجابة باللسان سنة في الأذان دون الإقامة، والصيغة المسنونة في الإجابة أن يقول السامع كما يقول المؤذن والمقيم، وعند قولهما: (حي على الصلاة) و (حي على الفلاح) يقول السامع: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، وتسمى نحتاً (الحوقلة)، وعند قول المقيم (قد قامت الصلاة) يقول السامع: (أقامها الله وأدامها)، لما رواه أبو داود (١) عن بعض الصحابة قالوا: «إن بلالاً أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أقامها الله وأدامها»، وإذا قال المؤذن في أذان الفجر: (الصلاة خير من النوم) يقول: (صدقت وبَرِرْت). والله أعلم.

[١٦/ ٤٦ / ٤٨٧٢]

[دعاء الوسيلة عقب الأذان]

٣٠٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من وكيل وزارة الإعلام، ونصُّه:


(١) رقم (٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>