للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الموضوع، وذكر الزوج أنه طلّقها على أساس أنها الطلقة الثانية.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لم يقع على المستفتي طلاق في المرة الأولى لأنه -كما قال- كان في حالة غضب شديد. وفي المرة الثانية وقع عليه بها طلقة رجعية أُولى وقد راجعها في العِدَّة باستمرار الحياة الزوجية، ووقع عليه بما قال في المرة الثالثة طلقة ثانية بائنة بسبب المخالعة؛ فبانت منه بذلك بينونة صُغرى، وله أن يعود إليها في العِدَّة أو بعدها بعقد شرعي مستوفٍ لشروطه، فإن عقد عليها عادت إليه على طلقة واحدة، والله أعلم، وأهدتهما كتاب (نحو أسرة مسلمة سعيدة).

[١٥/ ٢٨٣ / ٤٧٥٨]

[الخلع مقابل تنازلها عن نصف البيت]

٢٣٢٠ - حضر إلى اللجنة السيد / أحمد وقدم الاستفتاء التالي:

الرجاء عرض هذا الاستفتاء على لجنة الأحوال الشخصية لإبداء الحكم الشرعي:

تزوجت منذ ١٣ سنة ولم أُرْزق بأولاد من زوجتي، وراجعنا الأطباء في أماكن ودول عِدَّة رجاءً أن يرزقنا الله عز وجل بالأولاد، ولكن دون جدوى، مما اضطرني أن أتزوج من امرأة أخرى أكرمني الله عز وجل منها بالذرية؛ فأنجبت لي ولداً، وللعلم فإن زوجتي الأولى شريكتي بالنصف في المنزل، وعندما تزوجت بامرأة أخرى اشترطت عليَّ زوجتي أن تعيش زوجتي الثانية في مكان آخر فقبلتُ بهذا الطلب، ومع مرور الأيام زادت مشاكل زوجتي الأولى، حيث إنّني أرغب في أن يعيش ابني وزوجتي الثانية معي في منزلي الذي أشارك

<<  <  ج: ص:  >  >>