٨٩٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:
صندوق إعانة المرضى من اللجان الخيرية، يستقبل التبرعات والصدقات وزكاة الأموال من أصحابها، علماً بأن بعض المتصدقين والمزكِّين يحدد أشخاصاً معينين لمساعدتهم من زكاته، أو جهة معينة لصرف زكاته عليها، وهكذا.
يرجى التكرم بالإفتاء شرعيّاً حول الآتي:
- هل يجوز لدافع الزكاة تخصيص أموال زكاته لمرضى محدَّدين، أو أسماء معينة من المرضى، يرى أنهم بحاجة أكثر للمساعدة؟
- وهل يجوز لدافعِ الزكاة أن يخصص أموال زكاته، ويشترط أن تكون لمشروع خيري محدد، مثل مشروع علاج مرضى القلب، وليس لمشروع غسيل الكلى مثلاً؟
- أو أن تكون زكاته لشراء أدوية للمرضى في السودان (مثلاً)، وليس لشراء أجهزة طبية؟
- وهل يجوز لدافع الزكاة، أن يشترط توجيه أموال زكاته لمرضى بلاد محدّدة، أو لمشروع خيري في بلاد محدّدة (مثل بنغلاديش)، وليس لفلسطين (مثلاً)؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
للمزكي أن يحدد للجنة الخيرية التي يدفع الزكاة إليها جهة معينة من مصارف الزكاة الثمانية، التي حدّدتها الآية الكريمة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ