للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشركة، ويشتركان في الربح والخسارة بنسبة رأس ماليهما.

وإذا رغب أحد الشريكين بشراء نصيب شريكه، فيجب أن يقيّم الكراج تقييماً جديداً حسب أسعار السوق في وقت الشراء، والله أعلم.

[٨/ ٢٠٦ / ٢٤٠٤]

[الاشتراك في حيوان ونتاجه]

١٦٤٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عباس، ونصّه:

يشتري الطرف الأول (عجْلة صغيرة) من جيبه الخاص، ثم يقوم بدفعها للطرف الثاني ليقوم بتربيتها وعلفها، ولا يكلف الطرف الأول بدفع أي شيء للطرف الثاني، إلا مبلغاً بسيطاً مساهمة منه في ذلك بدفعه للطرف الثاني.

ويستمر الحال على ذلك حتى تكبر هذه العِجْلة وتصبح بقرة قابلة للحمل والإنتاج، وفي أثناء تلك الفترة إذا نفقت لا يكلف الطرف الثاني بأي شيء من ثمنها للطرف الأول، وبعد أن تحمل وتضع حملها، ويباع الوليد (العجل الصغير) يتقاسم كل من الطرف الأول والثاني ثمن العجل مناصفة بينهما تقريباً.

ثم يقوم الطرف الثاني بدفع حصته من ثمن هذا العجل للطرف الأول كثمن لنصف تلك البقرة الأم؛ ليصبح شريكاً للطرف الأول في هذه البقرة.

وتستمر تلك الحالة بعد ذلك؛ الطرف الثاني يقوم بعلفها ورعايتها مقابل حلبها إن كانت تحلب، أو عملها في الحرث وخلافه.

ملحوظة: في كل مرة يباع فيها (العجل الصغير) يأخذ الطرف الثاني مبلغاً من ثمنه قبل تقسيمه كبقشيش له ولأولاده حسب ما جرت به العادة بين الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>