للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشركة بيعها بعد ٤ أو ٦ سنوات عند ارتفاع قيمتها؛ فهل عليها زكاة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا تجب الزكاة في المال المملوك أرضاً أو غيرها من العروض إلَّا أن ينوي مالكها الاتجار بها عند امتلاكها، سوى الذهب والفضة والنقود، وعلى ذلك فلا تجب الزكاة على هؤلاء الورثة في هذه الأرض التي ورثوها عن مورِّثهم ما لم يبيعوها، فإن باعوها وجبت الزكاة عليهم في أثمانها إن بلغت نصاباً وحال عليها الحول بعد البيع، إلَّا أن يكون عندهم من المال الآخر نصاب من مال التجارة، أو النقود، فإن كان ضُمّ ثمن الأرض إلى المال السابق، وزُكِّي معه في حوله. والله أعلم.

[١٨/ ١٣٠ / ٥٥٩٢]

[زكاة أرض مدخرة]

٧١٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إيهاب، ونصُّه:

كنت قد اشتريت قطعة أرض، وذلك بهدف وضع النقود بها بدلاً من وضعها في البنوك؛ فهل يجب عليها زكاة، مع العلم بأنها غير معروضة للبيع الآن، ولم يتم تحديد موعد بيعها، أو أنها سوف تستخدم استخداماً شخصيّاً؟ الرجاء الإفادة، وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

العبرة بنية المشتري عند الشراء، فإن كان ينوي جعلها للتجارة أو يغلب على نيته أنها للتجارة والبيع، أو تساوت النيتان عنده فهي مالٌ زَكَوِيٌّ يقوِّمه في نهاية كل حول هجري بسعر السوق ويزكيه بنسبة ٢. ٥%، وإن كانَ ينوي القُنية

<<  <  ج: ص:  >  >>