للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واللجنة تحثهم على ذلك برّاً بالوالدين، وحفاظاً على وحدة الأسرة.

ولا تصح وصية هذه الأم في حصة أبنائها لأن شرط الوصية أن تكون في مال الإنسان نفسه. والله أعلم.

[١٧/ ٣٢٣ / ٥٤٤٠]

- الوصية بأمر محرم شرعا ً

- الوصية لغير مسلم

٢٦٦٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

١ - هل يجوز للمسلم أن يوصي بثلث أمواله بعد وفاته لإنسان غير مسلم؟

٢ - هل يجوز للمسلم أن يوصي بحرق جثته بعد وفاته؟

شاكرين لكم مقدماً حسن تفضلكم بالإجابة عن الأسئلة أعلاه، آملين أن تكون إجابتكم كتابياً، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - لا مانع من أن يوصي المسلم لغير المسلم بشيء من تركته بعد وفاته؛ قريباً كان أو غيره، ما دامت الوصية مستوفية شروطها الشرعية، وليس فيها مُحَرَّم.

٢ - لا يجوز للمسلم أن يوصي بحرق جثته بعد وفاته؛ لأن إحراق الميت حرام، ولا تصح الوصية بأمر محرم شرعاً، فإذا أوصى بذلك لم تصح وصيته ولم يجز لورثته تنفيذها. والله أعلم.

[١٨/ ٤١٢ / ٥٧٩٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>