للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان الأمر كذلك فالزكاة واجبة على كل عضو فيه بحسب حصته فيه، مضافة إلى أمواله الأخرى إذا استوفت النصاب والحول، وإذا تم تفويض القائمين على الصندوق بإخراج هذه الزكاة عنهم جاز ذلك، ولا يحق للقائمين على الصندوق إخراج الزكاة عن أموال الصندوق بغير تفويض من أصحاب هذه الأموال؛ لأن الزكاة عبادة ولا تصحُّ بغير نية من مخرجيها. والله أعلم.

[١٢/ ١٢٠ / ٣٦٢٩]

زكاة المبلَغِ المؤمَّن

٧٠١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / عوض، ونصّه:

لدى مبلغ وقدره (٥٠٠٠) دينار مودع في بيت التمويل الكويتي لصالح البلدية تأميناً لرخصة مقاولات إنشائية، ولا أستطيع أن أسحب أو أتصرف بهذا المبلغ ما دام الترخيص ساري المفعول؛ فهل يجب إخراج زكاته أم لا؟ أرجو إفتائي، ولكم جزيل الشكر.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بما أن مبلغ التأمين لا يستطيع مالكه التصرف فيه طيلة مدّة سريان الترخيص؛ فإنه يعتبر ملكاً غير تام؛ فلا يزكيه إلّا عند قبضه عن عام واحد، ولو مَكَثَ محتجَزاً أعواماً كثيرة. والله أعلم.

[٦/ ٧٦ / ١٧٦١]

زكاة عروض التجارة من البضائع

وشروط استثمار أموال الزكاة

٧٠٢ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الرحمن، وقدّم السؤالين التاليين:

<<  <  ج: ص:  >  >>