للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حق الشريك في التعويضات بعد بيع حصته]

٢٠٢٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه:

يوجد شركة أعمال بين شخصين، وفي فترة الغزو العراقي اضطر الشريك الأجنبي إلى المغادرة بمحض إرادته، وبعد ذلك -ونظراً لعدم تمكنه من العودة إلى الكويت- قام الشريك الكويتي بعرض لشراء حصة الشريك الأجنبي الذي وافق على ذلك بعد الاتفاق على المبلغ. وقد تم تسديد كافة المبلغ المستحق له، وقد نص عقد البيع على أنه باع الطرف الأجنبي حصته بما لها وعليها وذلك حسب عقد البيع. وقد تم كل ذلك قبل صدور قرار الأمم المتحدة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن الغزو العراقي.

وبعد أن تم تقديم التعويضات من قبل الشركة، قام الشريك الذي باع حصته بالمطالبة مباشرة من التعويضات بمبالغ تخص الشركة، وقد أدخلها في مطالباته الشخصية، هذا وقد تم بالنهاية صرف مطالبة التعويضات للشركة، ولم يتم منحه أي مبلغ يدخل بهذه المطالبة، وقد قام الشريك منذ ذلك الحين بالمطالبة بحصته من التعويضات، والتي هي في الأصل تعود إلى الشركة ومالكها الحالي، علماً بأن الجهات المختصة بالأمم المتحدة قد قامت بالبت بالأمر بعد طول انتظار وتمحيص بعقد بيع حصة الشريك.

السؤال: هل للشريك المذكور حق في قيمة التعويضات التي صرفت للشركة بعد أن باع حصته بما لها وعليها قبل صدور قرار التعويضات؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دامت هذه التعويضات عن الأضرار التي وقعت على الشركة نتيجة الغزو العراقي، وقد تأثرت قيمة الشركة بذلك، فإن من حق هذا الشريك الذي باع نصيبه أن يأخذ نصيبه من هذه التعويضات التي هي تعويضات عن الأضرار

<<  <  ج: ص:  >  >>