للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختصاصه، فأعطيته مبلغاً من المال، وبعد شهر تقريباً قال لي: إنه ربح مبلغاً من المال، وأن نصيبي منه كذا، وعرض عليّ الدخول في عمل آخر يفهم فيه، فساهمت فيه برأس المال السابق مضافاً إليه الربح الذي ذكره لي فوافقت.

وبعد مدة قال لي: إن الصفقة خسرت بسبب أن البضاعة غير صالحة لاستهلاك الآدمي، وقال لي: إني خسرت رأس مالي، لكنه بعد ذلك قال لي: إنه باعها رغم عدم صلاحيتها، بمعنى أنه غشَّ فيها وأنه ربح فيها، المهم أنه رد لي رأس مالي السابق مع الربح الناتج عن الصفقة الأولى.

وسؤالي: هل يحل لي أخذ حقي منه رغم علمي بأنه باع البضاعة، وهي غير صالحة، وعلمي بأنه اشتراها أساساً وهي غير صالحة ليغشَّ فيها؟ (علمت هذا لاحقاً بعد استلامي حقي).

ملاحظة: أرجو إذا أمكن أن أحضر أمام اللجنة للتوضيح.

ثم حضر المستفتي، وإجابة عن أسئلة اللجنة أكد ما ورد في الاستفتاء.

وأضاف: إن التجارة كانت في المواد الغذائية، وأن حجم الصفقة كان (٢٥ ألف) دينار كويتي، وأنه وعده بنصف الأرباح عند حصولها، وأن المستفتي لم يكن معه ما يدفعه، فاستدان من بعض معارفه مبلغ (٣) آلاف دينار ودخل بها الصفقة الأولى، وأنه ربح منها مبلغ (٢٧٥٠ د. ك)، وأن ذلك كان في شهر رمضان الفائت، وأنه تبين له أن شريكه لم يتعرض لعملية الغشِّ، وإنما كان يعلمها منذ البداية.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يستحق المستفتي حصته المشروطة في الربح في الصفقة الأولى، بالإضافة إلى رأس ماله.

وأما الصفقة الثانية: فلا يتحمل نتائجها من ربح أو خسارة؛ لأن الشريك

<<  <  ج: ص:  >  >>