للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ولاية الولد في زواج أمه]

٢٠٩٤ - حضر إلى اللجنة السيد / خالد، وقدم الاستفتاء التالي:

تقدّمت لخطبة أرملة، ولديها ولدان أعمارهما تناهز ١٦ و ١٨ سنة، ولكن والدها غير موافق على هذا الزواج، لذا فهي اعتبرت وليّها في هذه اللحظة ابنها الأكبر، وهو موافق على هذا الزواج، وهو يدرس بالجامعة، لذا فما حكم الشرع في اتخاذ الابن البالغ وليّاً لأمه في الزواج في حالة امتناع الأب عن الموافقة؟ ولكم جزيل الشكر.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام ابن المستفتية بالغاً ورشيداً، فالولاية في الزواج على أمه له، ولا ولاية لأبيها عليها في هذه الحال، وعليه فإذا زوَّجها ابنُها برضاها زواجاً مستوفياً لشروطه الشرعية فإنه يصح، سواء وافق أبوها عليه أو لا، وإن كان من المستحسن لها أن تتحصل على موافقة أبيها قبل زواجها ما أمكن ذلك. والله أعلم.

[٢٢/ ٢٢٤ / ٧٠٦٩]

[ولاية الوصي في عقد الزواج]

٢٠٩٥ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الرحيم، وتقدم بالسؤال التالي:

ما مدى صلاحية الوصي على أبناء أخيه القُصَّر؛ علماً أن والدة القُصَّر موجودة على قيد الحياة وتعيش معهم.

١ - هل يستطيع الوَصيُّ التحكم في سفر القُصَّر من قدوم أو مغادرة؟ مع تعارض ذلك مع والدة الأطفال.

<<  <  ج: ص:  >  >>