أبيها، فلما علم بذلك ادعى الزوج أنه أسلم، فما حكم هذا الزواج؟ مع العلم بأن البنت ولدت منه ولداً، ولم يوجد مع الزوج ما يُثْبِتُ إسلامه؟
أفتت اللجنة:
بأن الزواج باطل من أساسه لاختلاف الدين، وأن الولد يتبع أمه في الإسلام، ويجب التفريق فوراً بين الزوجين، ولو أثبت الزوج إسلامه بعد ذلك لا تعود إليه الزوجة إلّا بعقدٍ جديدٍ إن وافقت على هذا الزواج. والله أعلم.
[٢/ ١٣٩ / ٤٩٨]
نسب ولدِ الموطوءةِ بِشبهةٍ ثابتٌ لأبيه
٢٤٧١ - حضر إلى اللجنة السيد / صلاح، ومعه زوجته السيدة / مريم، وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد تزوجت عام ١٩٧٤ م ونطقت على زوجتي بالطلاق أربع مرات، الأولى في عام ١٩٧٦، والثانية عام ١٩٨٠ م، والثالثة عام ١٩٨٥ م، والرابعة عام ١٩٨٧ م، وقد حصل خلاف بيننا، فقلت لها:(مريم أنت طالق).
أرجو إفتائي في هذا الأمر ولكم الشكر.
واطلعت اللجنة على فتوى سابقة متضمنة أن السيد / صلاحاً وقعت منه طلقتان وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة.
وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
- كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق بعد الطلقتين المثبتتين في الفتوى السابقة؟