للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البنوك باسم المصاب، وعلى المستفتي (والد المصاب) أن يرفع دعوى في المحكمة للحجر على ابنه المصاب، وتنصيبِه قيّماً على المال يتصرف بالإنفاق على ابنه وعلى من تجب نفقتهم عليه. والله أعلم.

[٧/ ٢٠٥ / ٢١٢١]

[ولاية الأب الجسدية على ولده]

٢٤٩٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / متعب، ونصُّه:

هل يجوز لي بصفتي والد الطفل أن أوافق على إجراء عملية لطفلي بإزالة الأصابع الزائدة في يده ورجله، وكما أخبرت بأن العملية ناجحة ولا تؤثر على الطفل، أم يلحقني بذلك إثم؟ وجزاكم الله خيراً.

وحضر المستفتي إلى اللجنة وأكد ما جاء في الاستفتاء.

وبعد الاطلاع على توصيات وبعض أبحاث ندوة (الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية) المنعقدة في الكويت والتي شارك فيها عدد من أعضاء هذه اللجنة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز إزالة الأصابع الزائدة في اليدين أو الرجلين لما يتوقع أن يحدث للولد بسببها من الأذى المادي والمعنوي فهو من قبيل إزالة الضرر، وذلك شريطة أن لا يترتب على قطعها ضرر أكبر؛ كتلف عضو، أو ضعفه، أو حدوث مضاعفات طبية حسب رأي الأطباء الثقات، وينظر أعمال الندوة المشار إليها (ص ٥١٣). والله أعلم.

[٧/ ٢٠٦ / ٢١٢٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>