للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

نعم تحتسب له عمرة، ولكنه آثم هو وكل من عاونه على ذلك؛ لمخالفتهم ما اتفق عليه من شروط استحقاق القيام بهذه العمرة؛ لقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: ٣٤]، ولقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً» رواه الترمذي وأبو داود (١)، و «إن الله طيِّب لا يقبل إلا طيِّباً» رواه مسلم والترمذي وأحمد (٢). والله أعلم.

[٢١/ ١١١ / ٦٦٤٣]

تنازل المتبرَّع له بالعمرة لأقاربه

١٠٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية السيد / جاسر، ونصُّه:

لقد قامت الجمعية بتنظيم رحلة لأداء العمرة، وأجريت القرعة بين السادة المساهمين والمتقدمين بطلب المشاركة بهذه الرحلة، ويرغب البعض منهم التنازل عن الرحلة لأقاربهم.

والسؤال: ما حكم تنازل المساهم في العمرة، بعد أن خرج اسمه في القرعة؟ مع العلم بأنه يوجد بعض الشخصيات التي على قائمة الانتظار والاحتياط.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأمر منوط بنظام الجمعية الذي وافق عليه كل المشتركين، وعليه فإن كان


(١) أبو داود (رقم ٣٥٩٤)، والترمذي (رقم ١٣٥٢).
(٢) مسلم (رقم ١٠١٥)، و (الترمذي) (رقم ٢٩٨٩)، وأحمد (رقم ٨٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>