للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفقهية الأربعة المقلَّدة، وحصل دخول الزوج بالزوجة بناء على هذا العقد، فإن الفتوى تكون بصحة هذا العقد دون نظر إلى خلاف مذهبي، لأن الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية كلّهم ملتمسون من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يلزم أحد منهم مسلماً بتقليد مذهبه أو باتباعه، والتمذهب بذاته ليس واجباً شرعيّاً ولا فرضاً دينيّاً، وغير المجتهد في الفقه له أن يقلد من الأئمة المجتهدين من يشاء.

وفي موضوع الاستفتاء ترى اللجنة أن العقد صحيح شرعاً على مذهب الإمام أبي حنيفة، وأن ما أعقبه من دخول ومعاشرة زوجية لا إثم فيه ولا غبار عليه، وقد أخذت المحكمة الشرعية في الكويت بذلك حين وثّقت عقد الزواج الذي أُبرم في المركز الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية كما أخبر المستفتي.

وعليه فإن الزوجين يمكنهما الاستمرار في زواجهما على بركة الله تعالى وبنفس مطمئنة إلى شرع الله عز وجل، وبأمل في توفيق الله ورضوانه، دون نظر إلى ضغط الأهل والأقارب. والله أعلم.

... [٦/ ٢٠٦ / ١٨٦٩]

[الزواج لمصلحة ما]

٢١٠١ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / سراج.

هل يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة زواج مصلحة؟ مثل أن لا تُنْجَز له معاملة حكومية، أو لا يُقْضَى له مطلوبه إلا بأن يكون متزوجاً، ثم بعد ذلك يفارقها ولا يعاشرها بناءً على اتفاق بينه وبينها؟ وجزاكم الله خيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>