إن على السائلة أن تشرع في صيام سنتها، فإذا شق عليها مشقة زائدة أفطرت الأيام التي تزول بها المشقة، ثم تستأنف الصيام وهكذا حتى تتم السنة وهي: ٣٥٥ يوماً، فإذا انتهت السنة قضت الأيام التي أفطرتها، فلو بدأت في أول محرم، فإذا جاء أول محرم التالي قضت كل ما أفطرته في تلك السنة، فإن فات التتابع وجب عليها كفارة يمين واحدة، لأنها اشترطت في يمينها التتابع، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. والله أعلم.
[١/ ٣٢٧ / ٢٢٦]
[كفارة الظهار]
١١٧٢ - تقدم إلى اللجنة المدعو / ماطر، وأفاد بالآتي:
حدث بيني وبين زوجتي شجار وخلاف أدى بي إلى أن أقول لها -وأنا غضبان وقد مزقت ثوبي من شدة الغضب-: (أنت تسكنين في البيت مثل أختي)، ومر على هذا الحال فوق الشهر، وقد دفعني إلى ذلك أنها تكلمت عليَّ كلاماً فاحشاً، وأنا ليس لي خاطر بها إلَّا لأجل أبنائي الصغار.
ووجهت إليه اللجنة: اذكر لنا العبارة التي صدرت منك بالتحديد، فقال: قلت لها: إن جيتك (جامعتك) كأني جيت أختي.
واللجنة تجيب بناءً على أقواله:
أن ما صدر منه يعتبر ظهاراً، وأخبرته اللجنة أن عليه كفارة ظهار، وهي: