للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قام أخي بمراجعة المحكمة لإتمام إجراءات الطلاق من زوجته قبل فترة وجيزة من وفاته، وطلبت منه المحكمة إحضار الزوجة، والزوجة رفضت، والناس يتحدثون بأن أخي -قبل وفاته- قال لزوجته: أنتِ مكان أُختي ومكان أُمّي، قاصداً بها الطلاق، فهل يقع بقوله هذا الطلاق؟ أفتونا مأجورين.

دخل المستفتي إلى اللجنة وأكّد ما جاء في الاستفتاء، وأفاد أن الزوجة مزّقت ورقة وصلتها بشأن القضية، وأن لا أحد يقول: إنه سمع أخاه يُطلّق زوجته، بل إن زوجة أخيه اتصلت به هاتفياً وأخبرته بأن أخاه يريد تطليقها، وطلبت من المستفتي أن يثنيه عن ذلك، فكلّم أخاه بهذا الشأن، وأفاد أنه سمع بعض النسوة يقلن: إن أخاه قال لامرأته: أنتِ مكان أُمّي وأُختي، وأفاد أن أخاه قام بإجراءات الطلاق قبل موته بشهرين، وأنه لم يكن مريضاً آنذاك، لكنه لم يتمّم الإجراءات، وأفاد كذلك أن لا أحد يشهد على وقوع الطلاق، وأن الزوجة تنكره، وأنه لا يعلم إن كان أخوه يريد بكلامه السابق تكريم زوجته، وأنها كأُمّه وأُخته في التكريم، أم أنه أراد الطلاق، لكنه سعى لتطليقها في المحكمة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام الأمر مبنيّاً على إشاعات، ولا يشهد بها أحد من العُدُول من الرجال أو النساء، ولم يجزم أحد بأنه طلقها، أو قال لها ما يدل على الطلاق؛ فإن الزوجية تُعدُّ قائمة ومستمرة، وبعد وفاته ترث منه ميراث الزوجة، وتَعتدُّ بعِدَّةِ الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ما دامت حائلاً غير حامل، فإن كانت حاملاً فإنها تَعتدُّ بوضع الحمل، والله أعلم.

.. [١٣/ ٣١٩ / ٤٢٠١]

<<  <  ج: ص:  >  >>