للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نحن لجنة قد انتدبت نفسها للعمل الخيري في القارة الإفريقية، والسؤال عندنا يتعلق ببعض الحالات والاحتياجات التي تطرقنا من قبل إخوة في الله من غير القارة الإفريقية، ممّن دفعتهم الحاجة إلى طلب العون منا.

١ - هل يجوز أن تساعدهم اللجنة بما ترى فيه صلاحهم أم إن أموال اللجنة تعتبر وقفاً على مسلمي القارة؟

٢ - وما الحكم إذا قَيَّدَ المتبرع تبرعه بتحديد جهة معينة (إفريقيا أو إحدى بلدان القارة)؟

٣ - وكيف إذا أطلق ولم يحدِّد جهة تبرعه مع العلم بأن اللجنة قد عرفت بتخصصها في القارة الإفريقية؟

٤ - وماذا لو تَبرَّع لمشروع ما، ثم زاد المبلغ المتبرع به عن حاجة ما تبرع له؛ فما العمل في الفائض؟

٥ - وأخيراً: فما الحكم إذا رأت اللجنة مساعدة أحد موظيفها بإعانة دراسية أو علاجية أو نحو ذلك؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - إن كان المتبرِّعون قد خصصوا هذه التبرعات لإفريقيا بالذات فلا يجوز الصرف لغيرهم، والعلة في ذلك أن اللجنة وكيلة عنهم؛ فلا يجوز التصرف بالتبرع لجهة غير الجهة التي عينها المتبرع.

٢ - ما دام المتبرع قيد تبرعه بتحديد جهة معينة؛ فلا يجوز صرفه إلى جهة أخرى إلَّا بإذن المتبرع.

٣ - وإذا لم يقيد المتبرع جهة معينة في الصرف فيجوز للجنة أن تنفق من التبرعات إلى جهة خيرية أخرى، إن كان هناك فائض مع مراعاة

<<  <  ج: ص:  >  >>