للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توفي والدي في مايو ١٩٦٤ م وهو يملك أسهماً في بعض البنوك الربوية، وطبعاً بعد وفاته رحمه الله وَضعت إدارة الأيتام يدها على تركته من عقار وأموال وأسهم، وطبعاً كنت قاصراً، وفي مايو ١٩٨٨ وَزَّعت إدارة الأيتام الحصص على الورثة، وكان نصيبي (والمقصود فيه الآن الأسهم)، كان نصيبي عدة أسهم من تلك البنوك، وقد بعتهم في مايو ١٩٨٩ م بقيمة ٩٠٠٠ دينار كويتي. فسؤالي أيها السادة: هل عليهم زكاة؟، علماً بأني استلمت هذه الأسهم من إدارة الأيتام في مايو ١٩٨٨ م، وقد أُخبرت من إدارة الأيتام بأنها لم تدفع زكاة عنهم، فهل الزكاة من ١٩٦٤ م؛ تاريخ الوفاة، أم الزكاة من تاريخ مايو ١٩٨٨ م؟

وبعد استماع اللجنة هاتفيًّا إلى إفادة المستشار القانوني لهيئة شؤون القُصَّر السيد / سالم البهنساوي بأنه يوزّع ريع أسهم البنوك على وجوه الخير، ولا تُزَكَّى الأسهمُ نفسُها.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأنه لا زكاة على المستفتي في الأسهم؛ لأنه ورثها، ولم تدخل في ملكه بالشراء، فيزكّي فقط قيمة الأسهم، وبما أن الريع محرَّم فيخرج كله في وجوه الخير، وهذا ما فعلته الهيئة، أما ما يحل له أخذه بعد بيع الأسهم فهو مقابل رأس المال فقط، وهي قيمة الأسهم بتاريخ دخولها في ملكه، ويُصرف الباقي في وجوه الخير، والله أعلم.

[٦/ ١٢٠ / ١٨٠٢]

تصرّف الأولاد بأموال أبيهم المخرِّف

١٢٠٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>