للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى المستشفى، ولم تكن قد استكملت وقوفها بعرفة إلى جزء من الليل لهذا السبب، وبقيت في المستشفى تتلقى العلاج حتى رجع الحجيج إلى ديارهم، ولما أذن الله لها بالشفاء عادت إلى البلاد، وقد فاتها الوقوف بعرفة كما بيَّنا، ولم تبت بمزدلفة،

ولا بمنى، ولا رمت الجمار، ولا طافت طواف الإفاضة، ولا ذبحت هديها إن كان عليها هدي، ولا طافت طواف الوداع، ولما عادت إلى بلادها استأنفت حياتها الزوجية كالمعتاد؛ فما حكم حجِّها؟ وماذا يجب عليها؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

المستفتية وقفت بعرفة نهاراً ولم تقف جزءاً من الليل حيث فاجأها المرض وعادت إلى بلدها وتمت المعاشرة بينها وبين زوجها، والحكم في ذلك يختلف عند الفقهاء؛ فعند المالكية بطل حجها لعدم الوقوف جزءاً من الليل وعليها القضاء، ولا شيء عليها غيره، وعند الشافعية والحنابلة فسد حجها بالجماع وعليها بَدَنة والقضاء، وعند الحنفية حجها صحيح وعليها بَدَنة، ودَمَان؛ دم لترك المبيت في مزدلفة، ودم لتركها الرمي، ويضاف إليهما دم الهدي إن كانت متمتعة أو قارنة وطواف الزيارة في الوقت الذي تتمكن فيه من الذهاب إلى مكة.

واللجنة ترى أن المستفتية بالخيار بين أن تأخذ بما ذهب إليه الشافعية والحنابلة والمالكية، أو بما ذهب إليه الحنفية، والأحوط الأول، والأيسر الأخير، والله أعلم.

[١٤/ ١٠٥ / ٤٣٥١]

[المبيت خارج منطقة مزدلفة]

١٠٧٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>