للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تدريس الرجال للنساء الأجنبيات]

٣٠١٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

ما حكم تدريس الرجل للطالبات في المرحلة المتوسطة والثانوية؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن تدريس الرجل للنساء الأجنبيات عنه جائز، بشرط أن لا تكون هناك خلوة، وتنتفي الخلوة بوجود رجل آخر، أو امرأة أخرى، أو بقاء الباب مفتوحاً، أو نحو ذلك ممّا لا يؤمن معه دخول ثالث، ويجب على الدارسات التزام اللباس الشرعي والآداب الإسلامية، وعلى المدرس اجتناب النظر المحرم. والله أعلم.

[٢٣/ ٣٤٥ / ٧٥٤٧]

[تدريس مواد مخالفة للشريعة]

٣٠١٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصّه:

هل يجوز تدريس المواد المخالفة لشرع الله عز وجل؟ أو فيها نظريات مخالفة لشرع الله عز وجل؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز تدريس المواد المخالفة لشرع الله عز وجل، إلَّا لمن لا يتأثر بما فيها من نظريات وأفكار مخالفة للشريعة، وكان الغرض من تدريسها لهؤلاء التحذير منها، وبيان بطلانها، وهذا لا يتحقق إلَّا بإسناد تدريسها إلى من يوثق بدينه،

<<  <  ج: ص:  >  >>