للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب اللباس والزينة]

[لبس الألبسة التي فيها صليب]

٢٧٥١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / مجموعة من المصلين، ونصُّه:

هل يجوز لبس الملابس التي يوجد فيها صليب أو أصلبة؟ وهل تجوز الصلاة في هذه الملابس؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للمسلم أن يلبس الألبسة التي فيها صلبان ظاهرة، ولو صلى فيها صحّت صلاته مع الكراهة، والله أعلم.

[٢٢/ ٣٥٠ / ٧١٨٣]

[لبس بدلة الرياضة]

٢٧٥٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / غازي، ونصُّه:

ما حكم لبس (الدرنكسون) بدلة الرياضة؟ وكذلك البنطلون عموماً؟

[أجابت اللجنة]

بأنه يجوز لبس بدلة الرياضة (الدرنكسون)، والبنطلون إذا كان ساتراً

<<  <  ج: ص:  >  >>