للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

الوشم محرم شرعاً، وما أخذ عليه من أجر فهو حرام، إلَّا أنه يجوز إذا تعين دواء لمرض، أو قضت به حاجة يقدرها الشرع، وترى اللجنة عدم تمكين هذه المعاهد الخاصة من مزاولة الوشم للرجال أو النساء؛ لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة»، ولما فيه من تغيير خلق الله تعالى، والله أعلم.

[٢٣/ ٢٩٩ / ٧٥٠٢]

[وشم المعاق باسمه وعنوانه للحفاظ عليه]

٢٧٦٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة / الإنترنت، ونصُّه:

لدينا بعض المعاقين ذهنياً، وإذا ما خرجوا بالخطأ إلى أي مكان فلا يستطيعون العودة إلى منزلهم، وجاءني والد أحدهم يطلب مساعدته في أن نقوم بكتابة اسمه كاملاً، ورقم تليفون والده، وعنوانه على إحدى يديه بالوشم، ولما كنت أعلم أن الوشم غير جائز (هكذا سمعت من أحد المشايخ) فإنني أرجأت الموافقة على ذلك لحين الاستفسار والسؤال؛ حتى لا أوافق على ما ليس لي به علم، علماً بأن حالة المعاق لا تسمح له بالكلام، أو الإجابة، أو الإدراك، ولقد حاولنا وضع إسوارة بلاستيكية في معصمه فقطعها .. وإسوارة معدنية؛ فكان يحاول نزعها لدرجة أدمت يديه فخلعناها؛ فما هو الرأي جزاكم الله خيراً؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا تعين الوشم طريقاً إلى التعريف بشخص هذا المعاق ذهنياً، والذي

<<  <  ج: ص:  >  >>