١٥٤٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / نجاة، ونصُّه:
طلب ابني من عمته سلفاً مبلغاً وقدره (٢٥٠) ديناراً، وذلك لتسديد ما عليه من التزامات، وكان لعمته التي تعتبر أُمّاً لزوجته، كان لها عادة أن تعطيه من الأموال دون أن تطالب بها، ولكنها بعد هذه المرة توفيت هذه العمة مع زوجها بحادث، وابني الآن يقول: هل لي حق في هذا المال، أي: هل يجب عليّ أن أعيده أم لا؛ خصوصاً أنها كانت دائماً تعطيه من الأموال دون أن تطالب بها؟ أفتونا مأجورين.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إذا كان ولد المستفتي قد أخذ من عمته المبلغ الذي طلبه منها على وجه السلف (القرض) فهو دين في ذمته يجب عليه رده، أما ما أخذه منها على وجه الهبة فإنه لا يرده. والله أعلم.
[٢٠/ ٢٠٨ / ٦٣٩٩]
[كيفية وفاء الدين]
١٥٤٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / زياد، ونصُّه:
والدي رحمه الله كان يملك شركة أقمشة في الكويت، وقبل الغزو العراقي الغاشم على الكويت سافر إلى دمشق لقضاء الإجازة وبعدها حصل الغزو، وكان له أقارب هنا هم: زوج أخته وأولاده بقوا طيلة فترة الغزو في الكويت ولم يغادروها، وفي أثناء الغزو بتاريخ ٢٦/ ٩ / ١٩٩٠ م قاموا ببيع أقمشة الشركة خوفاً منهم من أن تسرق الأقمشة بمبلغ (٧٦٠. ٠٠٠) دينار عراقي (سبعمائة