للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيع حصتها لي، كما تخلى عني جميع أصدقائي. فهل يمكنني أن أعيش في هذا المنزل، ولكن ليس في نفس الحجرة معها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع من إقامة المستفتي في المنزل المشار إليه ما دام نصفه ملكه، بشرط أن لا ينتج عن ذلك لقاء محرم بينه وبين شريكته في المنزل، ولا خلوة بينهما، فإن خاف ذلك فلا يحل له المقام في هذا المنزل؛ لما تقدم.

[٢١/ ٣٧٧ / ٦٨٦٧]

[خروج الأم مع رجل أجنبي]

٢٩٤٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيدة / نعيمة، ونصُّه:

اكتشفت أن والدتي تعاكس وتخرج أحياناً مع صاحبها، ووالدي رجل كبير ومريض، ولما واجهتها أنكرت وغضبت عليّ وقاطعتني؛ فما الحل؟

وهل أخبر والدي أو أحد أقاربي، مع العلم بأني متيقنة أنها تفعل ذلك؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجب على المستفتية بذل جهدها لنصح والدتها بالحكمة والموعظة الحسنة لمنعها من هذا الفعل الآثم، على قدر الإمكان، فإن انتصحت فبها، ولا تخبر والدها نظراً لكبر سنه خوفاً على حياته، وإلَّا فعليها إخبار والدها أو أخيها، أو أي قريب له تأثير عليها، فإن أبت واستمرت فعليها وزر عملها، ولا إثم على المستفتية بعد ذلك؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، ولقوله تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>