للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالبحث عن أقاربه، وسألت مسؤولي تنظيم اتحاد للأفغان، فلم أعثر على أقاربه، وأعلنت في الصحف المحلية ولم يظهر له قريب، فأفيدوني أثابكم الله تعالى:

١ - هل يجوز التصدق بالدية؟

٢ - هل يجوز لي أخذ الدية من الصدقات؟

٣ - وما مقدار الدية؟

مع العلم بأنني قد صمت شهرين متتابعين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الحالة المسؤول عنها تدخل في باب القتل الخطأ، والقتل الخطأ موجب للكفارة على القاتل، والدية على عاقلة القاتل (عشيرته)، وما دام القاتل قد قام بالكفارة بصيامه شهرين متتابعين، فقد برئت ذمته، وبقيت الدية على عاقلته إذا طالب بها أولياء القتيل، وما دام أولياء القتيل غير معروفين الآن، وبالتالي لم يطالبوا بالدية، فلا شيء على عاقلة القاتل حتى يطالب بها أولياء القتيل، فإن طالبوا بها دفعت لهم، وإن تنازلوا عنها سقطت عن عاقلة القاتل، وإن لم يعرفوا ولم يطالبوا لم تلزم عاقلة القاتل بشيء، إلا أن على القاتل أن يتابع البحث عن أولياء القتيل ما أمكنه ذلك. والله أعلم.

[١٣/ ٣٤٩ / ٤٢٢١]

[أخذ الدية من شركة التأمين]

٣٠٧٤ - عرض سؤال السيد / عبد العزيز، والذي يقول فيه:

توفي ابني بحادث سيارة، وستقوم شركة التأمين بدفع الدية لي، فهل يجوز لي أخذها من هذه الشركة أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>